الأحكام

12/05/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 413 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
413/2016
التاريخ
12/05/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قررت محكمة الجنايات اسقاط دعوى الحق العام عن المتهم الثاني تبعا لوفاته، عملا باحكام المادة 10 اصول محاكمات جزائية.

جرم المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات، بعدما ثبت اقدامه على بيع الحشيشة والكوكايين من المتهم الرابع الذي يقوم بتعاطيها، وذلك من خلال اعتراف الاخير ونتيجة الفحص المخبري المجرى له، وفرار المتهم الاول المستمر واسبقياته في مجال ترويج المخدرات والاتجار بها.

ان اقرار المتهم الثالث، فراره واسبقياته في مجال ترويج المخدرات والاتجار بها، كلها ادلة اثبتت اقدامه على بيع مادة السيمو من المتهم الرابع الذي يقوم بتعاطيها. ان فعله لجهة بيعه السيمو الذي يحتوي على مادة المورفين الممزوجة بالكوديين، يكون منطبقا على الجناية المنصوص عليها في المادة 126 مخدرات، فيقتضي تجريمه بمقتضاها.

ان بيع السيمو وهو دواء مهرب الى لبنان وغير مسجل على جداول وزارة الصحة، يشكل جنحة المادة 92 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة المستبدلة بالقانون 117/2010، فتقتضي ادانته بمقتضاها مع منحه الاسباب التخفيفية عملا باحكام المادة 253 عقوبات.

اعلنت المحكمة براءة المتهم الرابع من جناية المادة 126 مخدرات معطوفة على المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل وللشك. فقيام المتهم باعطاء الظنين القليل من مادة الكوكايين بدون مقابل ولمرة واحدة ليتعاطاها، يبقى غير كاف لاتهامه بجناية ترويج المخدرات في ظل انكار المتهم اقدامه على ترويج المخدرات، وتطابق اقواله مع اقوال الظنين، فضلا عن عدم وجود اسبقيات بحق المتهم بجرم الاتجار وترويج المخدرات، واقتصار اسبقياته على جنحة التعاطي.

ادين بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامه على تعاطي مادة الكوكايين وحشيشة الكيف والسيمو.

كما ادين الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت اقدامه على تعاطي مادة حشيشة الكيف والكوكايين، وبجنحة المادة 130 مخدرات لاقدامه على تعاطي الحبوب المخدرة من نوع الريفوتريل.

بما لها من حق التقدير، منحت المحكمة المتهم الرابع والظنين الاسباب التخفيفية عملا باحكام المادة 254 عقوبات.