الأحكام

07/07/2015

شورى حكم رقم : 666 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
666/2015
التاريخ
07/07/2015
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبل مجلس شورى الدولة الدفع المدلى به كسبب لاعادة المحاكمة لكون المجلس قد تجاوز نطاق صلاحية وقض في قراره باكثر مما طلبته الشركة المستأنف عليها في حين انه تبين للمجلس انه سندا للمادة 115 من نظامه فان القرار المطلوب الاعادة في شأنه وباخضاعه العقد موضوع النزاع بمجمله للرسم المقطوع يكون قد حكم باكثر مما هو مطلوب وخالف بالتالي الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

رد مجلس شورى الدولة الاستئناف المقدم بعد ان تبين له انه العقد موضوع التكليف المنازع فيه هو عقد تسهيلات مصرفية او عقد اقتراض وبالتالي فانه سندا للمادة 13 و19 من قانون رسم الطابع المالي معطوفة على احكام البندين 57 و76 من الجدول رقم 2 الملحق بقانون رسم الطابع المالي فان العقد موضوع النزاع يندرج في اطار معاملات التسليف المصرفية كونه يدخل في فئة الاتفاقات التي تضع المصارف بموجبها او تتعهد بان تضع مبالغ من المال بتصرف زبائنها وبالتالي يكون العقد المذكور خاضعا لرسم الطابع المالي المقطوع ما يقتضي معه تصديق القرار المستأنف ورد كل ما ادلي به خلافا لذلك.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها