الأحكام

12/05/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 405 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
405/2016
التاريخ
12/05/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقرار المتهمين وضبطهما بالجرم المشهود داخل المدرسة المعنية، السكاكين التي ضبطت بحوزتهما، والكشف الحسي الذي اثبت ان باب الدكان وباب المبنى الرئيسي وابواب الصفوف قد تم خلعها، كلها ادلة اثبتت اقدام المتهمين ليلا على الدخول الى المدرسة عن طريق تسلق سورها، وعلى كسر وخلع الابواب الداخلية ومحاولة السرقة من داخلها، الا انهما لم يتمكنا من سرقة اي شيء من المدرسة بسبب حضور القوى الامنية والقاء القبض عليهما. لذلك قررت المحكمة تجريمهما بالجناية المنصوص عليها في المادة 639 فقرة 3 معطوفة على المادة 640 معطوفتين على المادة 201 عقوبات، مع منحهما الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

ان حالة السكر والتسمم بالمخدرات لا يعتد بها للاعفاء او لتخفيف العقوبة، الا اذا كانت ناجمة عن سبب طارىء او قوة قاهرة لا يد للشخص فيها. وحيث يتبين ان المتهمين وضعا نفسيهما في هذه الحالة اذ تناولا هذه المواد وهما عالمان بطبيعتها، فلا يمكن الاعتداد بهذه الحالة للاعفاء من المسؤولية كليا او جزئيا.

ادين المتهمان بجنحة المادة 733 لاحداثهما تخريبا في منشآت المدرسة، وبجنحة المادة 73 اسلحة لحيازتهما سكينين ممنوعين.

في ضوء غياب المدعي عن جلسات المحاكمة بدون عذر شرعي ، لا ترى المحكمة وجوب منحه اي تعويضات شخصية سندا للمادة 249 اصول محاكمات جزائية.