الأحكام

25/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 331 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
331/2016
التاريخ
25/04/2016
الرئيس
محمد خير مظلوم
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقوال المدعية المسقطة واسبقياتها في مجال ممارسة الدعارة، فرار المتهم المستمر واسبقياته الجرمية المختلفة، كلها ادلة اثبتت اقدام الاخير خلال فترة زواجه من المدعية المسقطة وبعد طلاقها على حضها على ممارسة الدعارة، مستغلا سلطته عليها من خلال تهديدها وضربها بغية متابعة العمل في ممارسة الدعارة، لتحصل له الاموال من دعارتها. قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية المادة 586 المضافة على قانون العقوبات بموجب المادة الاولى من قانون معاقبة جريمة الاتجار بالاشخاص رقم 164/2011، لجهة استغلال المدعية واجبارها على ممارسة الدعارة، وادانته بجنحة المادة 527 عقوبات لجهة اعتماده في كسب عيشه على دعارة المدعية المسقطة.