15/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 124/2016
- التاريخ
- 15/03/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان فعل الشرطي المتمثل بقبول رشاوى للقيام بما يخالف واجبات وظيفته، يقع تحت طائلة الجناية المنصوص عليها في المادة 352 عقوبات، وجنحة المادة 166 قضاء عسكري.
كما اعتبرت ان فعل المدعى عليه الذي يلعب دور الوسيط بين رجلي الامن وبين اصحاب السيارات المخالفين، يشكل تدخلا في الرشوة وفقا للمادة 219 عقوبات فقرة 4 معطوفة على المادة 352 عقوبات. واعتبرت المحكمة ان فعل المدعى عليه الراشي المستفيد من مخالفة واجبات الوظيفة لقاء دفع رشوة الى رجلي الامن من خلال الوسيط، يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادتين 353/352 عقوبات. وبالتالي توصلت المحكمة الى فسخ القرار المطعون فيه الذي ذهب خلافا لما تقدم، واخطأ في الوصف القانوني المعتمد فيه، والى اعادة اتهام المدعى عليهم تبعا لما ذكر اعلاه.