الأحكام

15/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
125/2016
التاريخ
15/03/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون ولا سيما المادة 251 اصول محاكمات جزائية، والمتعلق بمباشرة محكمة الجنايات استجواب المتهمة بعدما ثبت من ان وكيلتها متغيبة بسبب الاضراب، لانه ليس في محضر الجلسة ما يدل ان المحكمة قد نبهت المتهمة الى انه يحق لها الاستعانة بمحام، وعدم الاجابة في غيابه، كما ليس لها ما يدل على ان المتهمة اصرت على السير في المحاكمة بدون محام، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع المتعلقة بالانتظام العام.

كما قبلت المحكمة السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة قواعد جوهرية تتعلق بالانتظام العام نصت عليها المادة 257 اصول محاكمات جزائية متمثلة بعدم توقيع الكاتب سوى عىلى آخر صفحة من الحكم المطعون فيه. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار عملا بالمادة 296، فقرة (ب) و(د) اصول محاكمات جزائية.