15/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 115/2016
- التاريخ
- 15/03/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الجزائية شكلا الطعن المقدم ضد الحكم المطعون فيه لتوافر الشروط الشكلية العامة، بالاضافة الى توافر الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين القاضي المنفرد الذي ادان المدعى عليه بجنحة المادة 403 عقوبات، وبين محكمة الاستئناف التي اعلنت براءة المدعى عليه لعدم توافر الركن المعنوي للمادة 403 عقوبات، المتمثل بسوء نية المدعى عليه في جريمة الافتراء.
وفي الاساس قبلت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على عدم تعليل القرار المطعون فيه سبب اعتباره ان المستأنف لم يكن سيء النية، لانه لم يوضح المعطيات والاسباب والادلة التي جعلته يخلص الى نفي سوء النية، ومن ثم الى اعلان براءة المدعى عليه خلافا لما تقتضيه المادة 194 اصول محاكمات جزائية، معتبرة ان النقص في التعليل هو بمثابة عدم التعليل. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296/فقرة (ز) اصول محاكمات جزائية.