الأحكام

08/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
109/2016
التاريخ
08/03/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان دعوى الشك الذي يشدد المستأنف على ان الحق العام سقط فيها بمرور الزمن، قد فصل فيها بقرار استئنافي قطعي، وان اعادة طرح مسألة سقوط دعوى الحق العام المتعلق بالشك المذكور تكون مخالفة لمبدأ قوة القضية المحكوم بها جزائيا التي تتعلق بالانتظام العام، وبالتالي حصرت المحكمة البحث في دعوى الحق الشخصي عملا بالمادة 322 اصول محاكمات جزائية.

وفي الاساس، اعتبرت المحكمة ان المستأنف يطالب باسقاط الدعوى الراهنة بطرح مسألة سبب سحب الشك الذي كان اساس الدعوى الاولى، او مسألة صحة الدين الموثق بالشك المذكور، في حين ان الدعوى الحالية تتعلق بفعل جرمي مختلف، قوامه الاستيلاء احتيالا على تراجع وتنازل عن نتيجة حكم المحكمة الجزائية في طرابلس، او قرار محكمة الاستئناف الجزائية، وبالتالي عن ما قضى به الحكمان من الزامات مدنية لصالح المدعي المستأنف ضده في هذه الدعوى. والدعويان تختلفان في السبب والموضوع، الامر الذي ينفي توافر شروط التلازم بينهما، وبالتالي ردت المحكمة الاسباب التمييزية المتعلقة بتشويه الوقائع، والنقص في التعليل، معتبرة ان التعليل الذي اعتمده الحكم المستأنف واقعا في موقعه الصحيح قانونا.

كما ردت المحكمة ادلاء المميز بانتفاء اركان جريمة الاحتيال، لان عناصر هذه الجريمة المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات متوافرة في القضية الراهنة، وقد تثبت الحكم المستأنف من المناورة الاحتيالية. فضلا عن ان ما خلص اليه القرار المستأنف يندرج ضمن سلطة محكمة الاساس في تقويم الادلة والوقائع. وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المطعون فيه لجهة ما قضى به بالنسبة لدعوى الحق الشخصي.