الأحكام

24/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
130/2016
التاريخ
24/03/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي المقدم من المحكوم عليه الاول، المبني على مخالفة القانون ولا سيما المادة 236 اصول محاكمات جزائية و237 و238 اصول جزائية، لانه من الثابت من محضر ضبط المحاكمة الجنائية، ان محكمة الجنايات قد خالفت المواد المذكورة آنفا عندما اغفلت استجواب المتهم تمهيديا، ولم تتثبت في جلسة المحاكمة العلنية قبل استجوابه من انه ابلغ نسخة عن قرار الاتهام وعن قائمة شهود الحق العام، مما يشكل افتئاتا على حقوق الدفاع وسببا للنقض عملا بالمادة 296 فقرة (ب) و (د) اصول محاكمات جزائية.

كما قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المقدم من المحكوم عليه الثاني، المبني على تشويه الوقائع، والمتعلق بايراد القرار المطعون فيه بباب الوقائع انه اعترف بالدخول الى المحل عند حصول السرقة، في حين انه ادلى امام قاضي التحقيق بانه لم يدخل الى المحل، بل بقي خارجا للمراقبة مع المتهمة الاخرى، معتبرة ان ما ذكره الحكم لجهة دور المحكوم عليه في جريمة السرقة يعتبر تشويها للوقائع الجرمية، كونه نسب الى المتهم اقوالا لم يذكرها واعترافا لم يصدرعنه، ما يؤلف سبب نقض عملا بالمادة 296 فقرة (ح) من اصول المحاكمات الجزائية.