22/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 103/2016
- التاريخ
- 22/03/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- شربل، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان عدم تطرق الحكم المطعون فيه للمطالب المقدمة من المستدعي، ولا سيما العطف الجرمي، وعدم البت بأحد اسباب الدفاع المتعلقة بالادلة المساقة ضد المتهم يشكل افتئاتا على حقوق الدفاع، ويؤلف سببا للنقض عملا بالمادة 296 فقرة "و" اصول محاكمات جزائية، وبالتالي قبلت الاستدعاء التمييزي المقدم من المستدعي.
كما قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المقدم من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت والمبني على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه وتشويهه للوقائع، ذلك انه لم يتطرق الى مضمون الرسالة النصية العائدة للمتهم والمرسلة الى صديقه، والتي تتضمن صورة حيث تظهر نبتة الماريجوانا مزروعة في احواض بلاستيك، بالاضافة الى مضمون افادة المتهم، واللتين تؤكدان ان هذه النبتة زرعت قصدا، بل اكتفى بالتشديد على نفي دافع المتاجرة او الترويج او التعاطي، وعلى ضآلة الكمية، مغفلا هذه المعطيات المذكورة، كما ذهل عن الوقائع الثابتة في مضمون الرسالة النصية المشار اليها.
واعتبرت المحكمة ان صيغة المادة 11 مخدرات جاءت مطلقة بتجريم زرع النباتات المخدرة، ولم تربط هذا الفعل باي شروط من الشروط التي تطرق اليها الحكم، وبالتالي فان الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تفسير وتطبيق هذه المادة اذ اضاف اليها شروطا لم ترد عليها. وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم سندا الى المادة 296 فقرة "ب" و "ج" و"ح" اصول محاكمات جزائية في شقه المتعلق بالمميز ضدهما.
بالمقابل فقد ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول والثاني المقدمين من المحكوم عليه والمتعلقين بعدم تقديم النائب العام شهوده وعدم تلاوة لائحة اسمائهم علنا، وعدم تلاوة افادة شاهد الحق العام ووضعها قيد المناقشة، لانه يتبين من محضر ضبط المحاكمة الجنائية ان جميع هذه الامور قد روعيت.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث المتعلق بعدم تطرق الحكم المطعون فيه الى جناية المادة 126 مخدرات المنسوبة الى المحكوم عليه، لانه لا مصلحة للمستدعي في ان يدلي بسبب تمييز قوامه ان الحكم اغفل ملاحقته بجناية اسندت اليه، وذلك عملا بما نصت عليه المادة 312 اصول محاكمات جزائية.