الأحكام

27/09/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
253/2016
التاريخ
27/09/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد شكلا الاستدعاء التمييزي القاضي برد الاستئناف شكلا لانه لم يفصل باي دفع شكلي لا سلبا ولا ايجابا، وهو ليس من القرارات التي يجوز طلب نقضها من قبل المدعى عليه سندا الى المادة 311 اصول جزائية.

يرد شكلا الاستدعاء التمييزي القاضي برد الاستئناف المنصب على الدفع بوجود مسألة اعتراضية شكلا، وذلك لعدم فصله بما اثارته المدعى عليها حول وجود مسألة معترضة سندا الى المادة 311 اصول محاكمات جزائية.

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا دون حاجة لتوافر الشرط الخاص المتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، وذلك لبته بدفع شكلي سندا الى المواد 311 و306 و143 و318 اصول محاكمات جزائية.

ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون اذ ان الجرم المدعى به سندا الى المادة 655 عقوبات في حال صحة نسبته الى المستدعية وتحقق عناصره الجرمية، حصل بجزء منه في لبنان، مما يربط الصلاحية الاقليمية للقضاء اللبناني، وان الجرائم الاخرى تبلغ عقوبتها ثلاث سنوات وما يزيد باعتبار ان بعضها ذي وصف جنحي والاخر جنائي، وان مسألة نسبتها الى المستدعية تبحث مع اساس النزاع، وانه في كل حال وطالما ان المستدعية هي لبنانية، فتكون الصلاحية الشخصية للقضاء اللبناني سندا الى المادة 20/24 عقوبات، ولا اثر للادلاء ما اذا كان القانون النيجيري لا يعاقب على هذه الجرائم.

ان احكام قانون العقوبات اللبناني تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.

ان مجال تطبيق المادة 25 عقوبات محله عند نظر القضية من قاضي الحكم بحيث يراعي مصلحة المدعى عليه عند تحقق شروطها، ولا تطبق امام قاضي التحقيق.

ويرد الدفع بعدم توافر العناصر الجرمية لتعلقها باساس النزاع.

كما يرد السبب التمييزي اساسا لاختصاص القضاء اللبناني بالنظر في هذه الدعوى.