15/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 112/2016
- التاريخ
- 15/03/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب المدعي المميز ضده تصحيح خطأ مادي وقع في قرار النقض، معتبرة ان ما ورد في هذا الاخير قد ورد نقلا حرفيا عن حيثيات قرار محكمة الجنايات الذي فصل في الدفوع الشكلية وردها، والذي تقرر نقضه، وانه لا يكون في قرار النقض ما يستوجب التصحيح.
بالمقابل فقد قبلت المحكمة الدفع بسقوط دعوى الحق العام المتعلقة بجناية شهادة الزور والمنصوص عليها في المادة 408/فقرة 2 عقوبات، معتبرة ان هذه الجريمة هي جريمة آنية، اذ يكتمل الفعل الجرمي والنتيجة الجرمية، وبالتالي العنصر المادي بمجرد الجزم قصدا بالباطل، او انكار الحق او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع الدعوى التي يدلي الشاهد بمعلوماته عنها، وانه عملا بالمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، فان الاسباب التي تقطع مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي، لا تؤدي الى قطعه على الدعوى العامة.
كما وانه ليس في ملف الدعوى ما يشير الى ان ثمة ملاحقة جرت ضد المتهم قبل تاريخ تقديم الدعوى المباشرة، بحيث تكون قد قطعت مرور الزمن على دعوى الحق العام بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 408 عقوبات، بالاضافة الى ان المدة التي انقضت بين تاريخ اعطاء المتهم شهادته امام قاضي التحقيق وبين تاريخ تحريك دعوى الحق العام ضده تتجاوز العشر سنوات. وتوصلت المحكمة الى اعلان سقوط دعوى الحق العام المساقة ضد المتهم بسبب جناية شهادة الزور، وابطال التعقبات الجارية بحقه.