28/09/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 331 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 331/2016
- التاريخ
- 28/09/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات ومبدأ علنية المحاكمة لجهة اعتماد قاضي التحقيق على مستند قدمه المميز في دعوى اخرى لاثبات محل اقامته، دون ابلاغه منه، وذلك لان المشترع اللبناني اعتمد مبدأ حرية الاثبات وكرسه في المادة 179 اصول المحاكمات الجزائية، وبموجبه يحق للقاضي الجزائي الاستناد الى اي دليل في ملف الدعوى لتكوين قناعته، وان قاضي التحقيق غير ملزم بوضع اي مستند قيد المناقشة العلنية كون مرحلة التحقيق الابتدائي تخضع لمبدأ السرية، علما انه لا يجوز للمميز تجاهل مستند صادر عنه ولو ابرزه في دعوى اخرى.
يرد الدفع بعدم الاختصاص المكاني لان المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية لم تحدد تراتبية بالافضلية، فيعود الاختصاص المكاني لاي مرجع قضائي سواء مكان وقوع الجرم او محل سكن المدعى عليه او محل القاء القبض عليه.
يرد الادلاء بالمسألة المعترضة سندا الى المادة 369 اصول جزائية لانها لا تشكل دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 من الاصول الجزائية.
وان القرار الذي يصدره قاضي التحقيق بخصوص المسائل المعترضة ليس من القرارات التي يجوز للمدعى عليه استئنافها سندا الى المادة 135 اصول المحاكمات الجزائية، وليس من القرارات التي يجوز الطعن بها تمييزا على حدة، بمعزل عن القرار النهائي سندا الى المادة 311 اصول جزائية.
يرد السبب التمييزي المتعلق بمخالفة القانون لان قرار الهيئة الاتهامية بتغريم المستدعي للتعسف في استعمال الحق عند ردها الدفوع الشكلية، ليس قرارا قابلا للتمييز على حدة سندا الى المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية لانه لا يفصل دفعا شكليا، ولا هو قرار نهائي.