16/02/2016
شورى حكم رقم : 315 /2016
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 315/2016
- التاريخ
- 16/02/2016
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب وقف التنفيذ لعدم ثبوت الضرر.
ان المرسوم المطعون فيه المتضمن سحب الجنسية اللبنانية هو من القرارات الفردية، ويسري من تاريخ التبليغ وفقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، ولم يثبت حصول التبليغ لذا، فالمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.
ان سحب الادارة لقرار منح الجنسية اللبنانية واقع في محله القانوني الصحيح، نظرا لثبوت الغش والتلاعب ومخالفة الدستور والقوانين. فقد ثبت بان المتجنس ليس من مكتومي القيد، وان اكتساب المستدعي الجنسية اللبنانية يخالف بصورة فادحة احكام الفقرة ط من مقدمة الدستور التي اضيفت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990.