الأحكام

16/02/2016

شورى حكم رقم : 315 /2016

المحكمة
شورى
الرقم
315/2016
التاريخ
16/02/2016
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب وقف التنفيذ لعدم ثبوت الضرر.

ان المرسوم المطعون فيه المتضمن سحب الجنسية اللبنانية هو من القرارات الفردية، ويسري من تاريخ التبليغ وفقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، ولم يثبت حصول التبليغ لذا، فالمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.

ان سحب الادارة لقرار منح الجنسية اللبنانية واقع في محله القانوني الصحيح، نظرا لثبوت الغش والتلاعب ومخالفة الدستور والقوانين. فقد ثبت بان المتجنس ليس من مكتومي القيد، وان اكتساب المستدعي الجنسية اللبنانية يخالف بصورة فادحة احكام الفقرة ط من مقدمة الدستور التي اضيفت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990.