الأحكام

20/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 120 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
120/2016
التاريخ
20/04/2016
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرارات التي تقبل الاستئناف هي التي تبت في دفع او اكثر من الدفوع الشكلية، وان ضم القرار المستأنف الدفوع الى اساس النزاع يجعل من غير الممكن قبول الاستئناف شكلا، سندا الى المادة 213 اصول المحاكمات الجزائية بالنسبة لهذه الدفوع.

ان الدفعين بمدنية النزاع وعدم وجود جرم جزائي يقتضيان، للبت بهما، التحقق من عناصر الجرم، وبالتالي يخرجان عن مفهوم الدفوع الشكلية ويعتبران من قبيل دفوع الاساس، فيقتضي ردهما.

وان مرور الزمن على جرم اساءة الامانة والتدخل فيه، لا يبدأ الا من تاريخ توجيه الانذار او من تاريخ المطالبة القضائية، وهو ما حصل في الدعوى الحالية، فيكون الدفع بمرور الزمن غير مستوف شروطه.

ان الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها لعدم توجيه انذار قبل مقاضاة المدعى عليه بجرائم المادتين 670 و672 عقوبات، مستوجب الرد اذ لا يشكل دفعا شكليا وانما دفاع في الاساس بحسب المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.