20/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 120 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 120/2016
- التاريخ
- 20/04/2016
- الرئيس
- فيصل حيدر
- الأعضاء
- الخوري، القسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرارات التي تقبل الاستئناف هي التي تبت في دفع او اكثر من الدفوع الشكلية، وان ضم القرار المستأنف الدفوع الى اساس النزاع يجعل من غير الممكن قبول الاستئناف شكلا، سندا الى المادة 213 اصول المحاكمات الجزائية بالنسبة لهذه الدفوع.
ان الدفعين بمدنية النزاع وعدم وجود جرم جزائي يقتضيان، للبت بهما، التحقق من عناصر الجرم، وبالتالي يخرجان عن مفهوم الدفوع الشكلية ويعتبران من قبيل دفوع الاساس، فيقتضي ردهما.
وان مرور الزمن على جرم اساءة الامانة والتدخل فيه، لا يبدأ الا من تاريخ توجيه الانذار او من تاريخ المطالبة القضائية، وهو ما حصل في الدعوى الحالية، فيكون الدفع بمرور الزمن غير مستوف شروطه.
ان الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها لعدم توجيه انذار قبل مقاضاة المدعى عليه بجرائم المادتين 670 و672 عقوبات، مستوجب الرد اذ لا يشكل دفعا شكليا وانما دفاع في الاساس بحسب المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.