الأحكام

14/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 359 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
359/2016
التاريخ
14/07/2016
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
مسلم، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم اختلاق الجرائم (المادة 402 عقوبات) ينطبق عندما يخبر المدعى عليه السلطة القضائية عن جريمة يعرف انها لم تقترف، او يختلق ادلة مادية عن جريمة كهذه. وان طلب منع السفر المقدم امام القضاء، على فرض انه تضمن نسبة جرائم الى المدعى عليه، لكنه لا يشكل هذا الجرم.

ان تقدم المدعى عليها باستدعاء الى قاضي العجلة بهدف منع سفر ولديها القاصرين، خوفا من اقدام والدهما على خطفهما والانتقال بهما الى الخارج، كون الوالد قد حاز على جوازات السفر العائدة لهما، لا يشكل شكوى (المادة 403 عقوبات) او اخبار بارتكاب جرائم جزائية. تبطل التعقبات بحق المدعى عليها ويلزم المستأنف بدفع العطل والضرر.