الأحكام

30/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 335 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
335/2016
التاريخ
30/06/2016
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
مسلم، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التلاعب باختام وزارة الاقتصاد بوسائل كيل المحروقات بهدف الغش في كمية البضاعة المسلمة، من شأنه ان ينطبق على المادة 113 حماية المستهلك وليس المادة 111 منه. ويشترط لتطبيق المادة 113 حماية المستهلك الاقدام على استعمال ادوات كيل مغشوشة او غير مضبوطة، مع العلم بالامر، اي مع توافر قصد غش العاقد لجهة الكمية المسلمة، وهذا ثابت بمحضر الضبط. يدان المدعى عليه سندا الى المادة 113 حماية المستهلك، وبما ان الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن اعمال مديريها عندما يأتون الاعمال باسمها، فتدان الشركة ايضا بالجرم نفسه. تخفض العقوبة سندا الى المادة 254 عقوبات لعدم ثبوت الضرر.

لا تطبق المادة 395 عقوبات التي تنص على معاقبة من اقدم قصدا على فك اختام موضوعة بامر السلطة، لان الاختام المذكورة ليست موضوعة من السلطة العامة.