الأحكام

26/05/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 457 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
457/2016
التاريخ
26/05/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجنايتي المادتين 125 و126 مخدرات، وانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه، وتخفيف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة المؤقتة، والغرامة الى خمسة ملايين ل.ل.، وادانته بجنحة المادة 92 صيدلة المستبدلة بالقانون 117/2010، وقضت بحبسه وادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات بحيث تنفذ احدى العقوبتين الجنائيتين. كما قضت المحكمة بادانة الظنين القاصر بجنحة المادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 6 من القانون رقم 422/2002 لعلة القصر، وذلك بعد ان تبين لهذه المحكمة ان الظنين يتعاطى الحشيشة والسيمو التي يشتريها من المتهم.