07/06/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 488 /2016
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 488/2016
- التاريخ
- 07/06/2016
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- قيومجي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اصدرت المحكمة حكما غيابيا بتجريم المتهمين بجناية المادة 549 بند 2 عقوبات، وانزال عقوبة الاعدام بحقهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية، ومنعهم من التصرف باموالهم المنقولة وغير المنقولة، والزامهم بدفع مبلغ ثلاثماية مليون ل.ل. بالتكافل والتضامن الى الجهة المدعية، وذلك بعد ان اقدموا على استدراج المغدور من اجل ملاقاة احدهم في منزله والذي تربطه به علاقة جنسية، فدخلوا المنزل بهذه الطريقة وضربوه وقتلوه طعنا في رقبته وصدره تسهيلا للسرقة من منزله بالاشتراك في ما بينهم.
كما اصدرت المحكمة حكما وجاهيا بادانة الاظناء بجنحة المادة 534 عقوبات، وحبس كل منهم سنة وتخفيفها سندا للمادة 254 عقوبات، وابدال هذه العقوبة بغرامة، وذلك بعد ان رأت ان المشرع اللبناني جرم العلاقات المخالفة للطبيعة، وان العلاقة المثلية هي علاقة مخالفة للطبيعة وفقا للمعايير المقبولة في المجتمع اللبناني. وخلصت المحكمة الى القول بعدم جواز الادلاء بالتطبيق المباشر والآني لاي معاهدة دولية تتعارض احكامها مع نص المادة 534 عقوبات.