27/06/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 538 /2016
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 538/2016
- التاريخ
- 27/06/2016
- الرئيس
- محمد خير مظلوم
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادتين 459 و454 عقوبات، وادانته سندا للمواد 463 و463/454 و471 و471/454 و655 عقوبات، وبادغام العقوبات المقضي بها بحقه سندا للمادة 205 عقوبات، بحيث لا تنفذ بحقه الا العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد ان تبين لها انه اقدم على الاستحصال على بطاقة هوية مزورة، واستصدر بالاسم المنتحل على شهادة تسجيل في السجل التجاري لدى محكمة الدرجة الاولى، وتمكن بهذه الوثائق من الاستحصال على دفتر شيكات اصدر من بين اوراقه شيكا للمدعية بهدف الاستيلاء وابتزاز المال احتيالا. كما تبين لهذه المحكمة انه سبق الحكم على المتهم بجناية المادة 459 عقوبات لجهة تزوير المستندات الرسمية، مما يقتضي تجريمه بجناية استعمال المزور الرسمي وادانته بجنح المواد المذكورة سابقا.
كما قضت المحكمة بادانة الظنين بجنحة المادة 655 عقوبات لاقدامه على ابتزاز اموال المدعية احتيالا من دون جنحتي المواد 471 و471/454 عقوبات، لعدم وجود ادلة كافية تدل على تورطه بالتزوير او الاشتراك في الحصول على المزور واستعماله.