26/05/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 455 /2016
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 455/2016
- التاريخ
- 26/05/2016
- الرئيس
- هيام خليل
- الأعضاء
- عكر، صقر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول الدعوى اساسا، والزام المدعى عليها، ووفقا لاقرارها القضائي الذي يعتبر حجة قاطعة عليها بحسب المادتين 210 و211 اصول مدنية، بمساواة المدعي بباقي الاجراء الذين يتساوى معهم في الوضع الوظيفي، والذين قبضوا تعويضات نهاية الخدمة عند انتهاء خدمتهم لدى المدعى عليه بناء على قرار مجلس شورى الدولة، وذلك من خلال تصفية مستحقاته، على اعتبار ما تم قبضه من تعويض قبل نهاية خدمته سلفة على الحساب. وبالتالي يلزم المدعى عليه بان يسدد الى المدعي ما هو مستحق له من تعويض نهاية خدمة، اضافة الى الفائدة القانونية سندا الى احكام المادة 265 موجبات وعقود.