11/02/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 92 /2016
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 92/2016
- التاريخ
- 11/02/2016
- الرئيس
- جمال محمود
- الأعضاء
- خاطر، سعاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول دعوى المدعي اساسا، والزام المدعى عليها مؤسسة كهرباء لبنان، بعد رد طلب المدعي المتعلق بالزامها ان تدفع له عائدات الجباية، ذلك لانه وسندا الى احكام المادة (1) من نظام عائدات الجباية، فان صفة المدعي كمدقق جباية تخرج عن نطاق اعطائه العائدات لان النظام استبعده عن القبض عندما يكون عاملا كمدقق جباية. وعليه ايضا، رد المجلس ادلاء المدعى عليها لجهة ان المدعي قد وقع كتاب براءة ذمة، ابرأ بموجبه ذمتها لناحية الفائدة على المبالغ المتوجبة له بذمتها، ذلك لانه دون على كتاب الابراء تحفظا لناحية الفائدة القانونية. وعليه وعملا باحكام المادتين 257 و265 موجبات وعقود، ومع ارسال المدعي انذارا الى المدعى عليها يطالبها بموجبه بمستحقاته عن عائدات الجباية، وثبوت تبلغه من قبل المدعى عليها، ومع ثبوت ان المدعى عليها احتسبت للمدعي عائدات الجباية دون الفائدة القانونية، لذلك الزمها المجلس بدفع الفائدة القانونية البالغة 9% عن المبالغ المقبوضة المتوجبة.