20/04/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 296 /2016
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 296/2016
- التاريخ
- 20/04/2016
- الرئيس
- هيام الخليل
- الأعضاء
- شري، قازان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول الدعوى اساسا والزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي فرق اعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة العائد له مع الفائدة، ذلك لانه ثابت ان الفريقين قد اتفقا على تطبيق احكام القرار الصادر عن اللجنة التحكيمية لخلافات العمل الجمايعة القرار رقم 1/97 بحيث عمد المدعي الى اعادة التعويض الذي قبضه من الاول عند صدور عشرين عاما على خدمته مقسطا مع فائدة، لكن المدعى عليه بعد بلوغ المدعي السن القانونية لم يقم بتصفيته تعويض نهاية خدمة المدعي على اساس الاقدمية منذ تاريخ مباشرة العمل وحتى نهاية خدمته كما ينص القرار رقم 1/97 مخالفا بذلك احكام المادة 221 موجبات وعقود الامر الذي حدا بالمجلس الى الزام المدعى عليه باعادة احتساب التعويض وفق الاصول المتبعة.