04/12/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 979 /2015
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 979/2015
- التاريخ
- 04/12/2015
- الرئيس
- جمال محمود
- الأعضاء
- خاطر، سعادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلص مجلس العمل التحكيمي الى اعلان اختصاصه الوظيفي للنظر بالقضية الحاضرة لان قانون انشاء المؤسسة العامة للاسكان رقم 539/96 يظهر ان نشاط المؤسسة هو تجاري وليس نشاطا اداريا لكي يخضع للقانون الاداري.
وعليه، قبل المجلس الدعوى اساسا بصورة جزئية بحيث رد طلب المدعي المطالبة بالشهر الثالث عشر، وذلك لانه ثابت ان المدعي كان اجيرا دائما في وزارة الاسكان والتعاونيات، وقد اكد الخبير ان المدعي يعمل اجيرا دائما لدى الجهة المدعى عليها، وسندا الى احكام المادة /8/ من قانون العمل، وكون النظام الداخلي للمدعى عليها يرعى احكام المستخدمين لديها دون المتعاقدين والاجراء، وطالما ان المدعي هو ليس من فئة المستخدمين فانه لا يخضع للنظام الداخلي، ولا يستفيد من العطاءات المقررة فيه ومنها اجر الشهر الثالث عشر. اضافة الى رد المطالبة بسلسلة الرتب والرواتب كون المادة /2/ من المرسوم 1845/99 قد حددت المستفيد منها وهم فقط المستخدمين والمتعاقدين وليس الاجراء كما هي حال المدعي.
كما رد المجلس طلب منحة الانتاج لانه وسندا الى احكام المادة /1/ من المرسوم 10045/75، لكي يستفاد من هذه المنحة يجب ان يكون مستخدما وعاملا في مؤسسة عامة، وكون المحكمة اعتبرت لدى مناقشتها الاختصاص الوظيفي ان المدعى عليها هي مؤسسة استثمارية وليست عامة، الامر الذي يفضي الى رد الطلب.
وعليه وحيث ان الجهة المدعية العاملة لدى مؤسسة عامة استثمارية تسري عليها احكام المرسوم 6263/65 وتعديلاته، وعملا باحكام المادة /3/ منه فقرة /5/، فانه يقتضي الزام المدعى عليها ان تدفع للمدعي منح التعليم عن اولاده لحد ثلاثة اولاد عملا بالنص القانوني.