الأحكام

03/05/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 340 /2016

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
340/2016
التاريخ
03/05/2016
الرئيس
ريتا غنطوس
الأعضاء
كورديان، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول الادعاء الاصلي اساسا، واعتبار ان المدعي صرف من الخدمة صرفا تعسفيا خلافا لمزاعم المدعى عليها التي اشارت الى ان الصرف كان نتيجة الاوضاع الاقتصادية، والدليل على ذلك عدم تقيدها باحكام الفقرة (و) من المادة /50/ عمل اي التشاور قبل ثلاثة اشهر مع وزارة العمل حول الوضع الاقتصادي المزعوم، اضافة الى انه من واجب المدعى عليها احترام واجباتها العقدية، وعدم ادخال اي تعديل على العقد الا بموافقة الاجير الذي ثبت انه رفض العمل لدى الشركة الاخرى في الخارج عندما عرضت المدعى عليها الامرعليه، الامر الذي يشكل دليلا على ان الصرف كان كردة فعل على رفض الاجير المدعي، الامر الذي يجعله صرفا تعسفيا. وعليه، وسندا الى احكام الفقرة (أ) من المادة /50/ عمل، يرى المجلس بعد التثبت من عقد العمل والرسائل الالكترونية المتبادلة بين الفريقين التي حددت الراتب الاخير للمدعي، الزام المدعى عليها بدفع تعويض، اضافة الى بدل اجازة سنوية متوجبة لم تستطع المدعى عليها، سندا الى احكام المادة /39/ عمل، اثبات ان المدعي استفاد منها، اضافة الى توجب منح كان المدعي يستفيد منها بشكل مستمر وثابت.

رد المجلس الادعاء المقابل اساسا المبني على المطالبة ببدل انذار نتيجة فسخ العقد من قبل الاجير دون سابق انذار، وذلك سندا الى ما بيّن اعلاه من ان الاجير لم يترك العمل بل ان المدعي مقابلة هو من صرفه من الخدمة.