28/01/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 52 /2016
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 52/2016
- التاريخ
- 28/01/2016
- الرئيس
- ريتا غنطوس
- الأعضاء
- كورديان، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلص مجلس العمل التحكيمي الى الزام المدعى عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بان يدفع للمدعي الفروقات المتوجبة والناتجة عن عدم تطبيق المادة 29 من نظام المستخدمين، وذلك لانه وسندا للمرسوم رقم 1497/91 الذي اعطى المدير العام للصندوق المدعى عليه تحديد التعويض المتعلق بالسيارة وبالتمثيل لرئيس مصلحة التفتيش ب60% من التعويض المخصص للفئة الاولى، والمادة الثانية منه ربطت هذا التعويض بالحد الادنى للاجور والزيادات التي تطرأ عليه.
وكون هذا القرار لا يتعارض مع خضوع مستخدمي الصندوق لقانون العمل، فهو لا يخضعهم الى قانون الضمان الاجتماعي بل يربط تعويض التمثيل والسيارة بالحد الادنى للاجور، ويضحى الاحتساب لهذا التعويض وفق هذا المعيار. اما الزيادة المقترحة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فتأتي بصورة رضائية وتندرج ضمن العطاءات الرضائية، ما يستدعي رد اقوال المدعى عليه المخالفة، واحتساب تعويض السيارة والتمثيل، والزام الصندوق تسديدها الى المدعي لتوجبها له.