الأحكام

04/02/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 82 /2016

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
82/2016
التاريخ
04/02/2016
الرئيس
وفاء مطر
الأعضاء
عكر، حموية
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول الدعوى اساسا والزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية، وسندا لاحكام المادة /50/ عمل، اجرة تسعة اشهر بدل صرفها تعسفيا، بعد ان ثبت انها فصلت من العمل بعد ان ارسلت انذارا الى المدعى عليها تطالبها بموجبه بالمبالغ المتوجبة لها نتيجة غلاء المعيشة عام 2008، واضافة الى طلب التصريح عنها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وما اكد على ذلك اقرار المدعى عليها بانها استلمت من المدعية مفتاح المحل حيث تعمل هذه الاخيرة بموجب كتاب موقع منها، ما يجعل الصرف واقعا حتما بصورة غير قانونية، ما استتبع التعويض. كما الزمت المدعى عليها ولعدم اثباتها انها قد سددت للمدعية بدل النقل المطالب به وبدل الاجازة السنوية، بدفع هذه المبالغ بيد المدعية. والزم المجلس المدعى عليها بالتصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن مدة عمل المدعية، وحفظ حقها بمراجعته في شأن تعويض نهاية خدمتها، وحفظ حقوق الصندوق لاية جهة كانت.