الأحكام

23/03/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 215 /2016

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
215/2016
التاريخ
23/03/2016
الرئيس
هيام الخليل
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلص مجلس العمل التحكيمي الى رد دعوى المدعي اساسا لناحية اعتبار ان صرفه من العمل كان صرفا تعسفيا، وذلك لان شروط المادة /74/ فقرة 5 غير متوافرة في القضية الحاضرة، فالمدعي قد غاب عن عمله دون عذر مشروع لمدة تفوق السبعة ايام، وقد ابلغ من قبل المدعى عليها انذارا بوجوب تبرير غيابه وفق الاصول لكنه لم يفعل، فالمدعي لم يستطع اثبات ان غيابه عن العمل كان مشروعا، وعليه وكون شروط المادة المذكورة اعلاه متوافرة جميعها في القضية الحاضرة، الامر الذي يبرر للمدعى عليها فسخ عقد العمل.

كما رد المجلس طلب المدعي بحقه ببدل النقل لثبوت عدم توجبه له، وهذا ما اكده الخبير في تقريره المنظم، ولكن المجلس وعملا باحكام المادة /51/ من الاتفاقية العربية رقم (1) لعام 1966 بشأن مستويات العمل التي اجيز للبنان الانضمام اليها بموجب القانون رقم 183 تاريخ 24/5/2000، الزم المدعى عليها بعد ثبوت توجب بدل اجازة سنوية الى المدعي، ان تسدد قيمتها له نقدا على اساس الاجر، اضافة الى توجب اجر مستحق له الزمت بدفعه.

كما قبل المجلس طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان لوجود مصلحة مشروعة له في الدعوى، وكون الخبير اثبت ان المدعي لم يثبت تاريخ بدء عمله المدلى به من قبله، فيكون تاريخ بدء العمل هو المبين من قبل المدعى عليها. كما رد المجلس الادعاء المقابل المبني على اعتبار ان المدعي هو من فسخ العقد تعسفيا وذلك لان هذا الطلب ورد في لائحتها الجوابية الاولى، وبعد انقضاء المهلة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة /50/ عمل.