الأحكام

10/03/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 185 /2016

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
185/2016
التاريخ
10/03/2016
الرئيس
وفاء مطر
الأعضاء
عكر، صقر
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلص مجلس العمل التحكيمي الى رد الدفع بمرور الزمن على اعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة، وذلك لان قانون الضمان الاجتماعي لم ينص على مدة مرور الزمن، وهو قانون خاص لا يجوز التوسع في تفسيره اذ في هكذا حال يتم الرجوع الى القانون العام الذي هو الموجبات والعقود، والذي حدد مهلة مرور الزمن على الحق بعشر سنوات بدلا من السنتين، كما يتم الدفع به خطأ. وحيث ان المدعي قد ارسل بطاقة بريدية مكشوفة طالب بموجبها باحتساب تعويض نهاية خدمته مستندا لاحكام المادة /357/ موجبات وعقود، يكون قد قطع مهلة مرور الزمن. وبالتالي لا يكون حقه باعادة احتساب تعويض نهاية خدمته قد سقط بمرور الزمن. وحيث وتأسيسا على ذلك فانه يعاد احتساب تعويض نهاية خدمة المدعي مع الاخذ بعين الاعتبار قيمة المكافأة التي كان يتقاضاها، والسبب في ذلك انه كان يتقاضاها بشكل دوري وثابت، ما يجعلها جزءا من الراتب وهذا ما اكده الخبير المعين لهذه المهمة، ما يلزم الشركة المدعى عليها بتصحيح التصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن راتب المدعي الاخير بتاريخ تصفية التعويض، والزامها بدفع الفارق المتوجب.

كما الزمت الشركة بان تدفع للمدعي اجر شهر حزيران عام 2007 واجر يومين عن شهر تموز لانه ثبت انها لم تسددها له في تاريخه كما بين الخبير.

كذلك الزمت الشركة المدعى عليها بدفع راتب الشهر الثالث عشر المطالب به لانه ثبت للخبير ان المدعي كان يتقاضاه بصورة دورية ومستمرة. ورد المجلس الدفع بمرور الزمن الثنائي على المطالبة بقيمة هذا الشهر الثالث عشر، وذلك للثبوت وسندا لاحكام المادة /354/ موجبات وعقود التي اشارت الى انه لا يسري حكم مرور الزمن بين السيد والخادم ما دام عقد الاستخدام ما زال قائما، وما دام ثابت ان تاريخ ترك المدعي العمل وتاريخ تقدمه بالدعوى الحاضرة لم تمر عليها سنتان، الامر الذي يجعل حقه بالمطالبة ببدل اجر الشهر الثالث عشر قائما قانونا، ما استوجب رد الدفع لهذه الجهة.

كما رد المجلس طلب المدعي الزام المدعى عليها ببدل الانذار وذلك لانه وسندا لاحكام المادة 55 عمل، وكون المدعي قد بلغ السن القانونية، والنظام الداخلي للمدعى عليها لم ينص على ان فسخ العقد بعد السن القانونية يحتاج الى انذار بالفسخ، الامر الذي قضى برد الطلب كون المدعي لم يعد خاضعا لقانون العمل بعد بلوغه السن القانونية.

اما بالنسبة الى مطالبة المدعي ببدل النقل وبالمنح المدرسية مستندا لاحكام المادة 8 من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967، فقد سقطت بمرور الزمن الثنائي عليها، لانه قد انقضى اكثر من سنتين، عملا باحكام المادة 351 موجبات وعقود، بين تصفية المدعي لتعويض نهاية خدمته، وتاريخ المطالبة القضائية الحاضرة.