الأحكام

14/01/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 23 /2016

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
23/2016
التاريخ
14/01/2016
الرئيس
وفاء مطر
الأعضاء
عكر، صقر
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول الادعاء الاصلي اساسا، والزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية المبالغ المحكوم بها، وذلك لان الخبير المكلف من قبل المجلس اكد توجب راتب الشهر الثالث عشر من العام 2010، وبدل ايام اجازة سنوية حددت ب21 يوما لم يتقاض اتعابا لقاءها، اضافة الى توجب رصيد حساب مدرسة الصخرة، المتوجب للجهة المدعية التي كانت تقوم بتنظيم حساب تلك المدرسة التي هي احدى زبائن المدعى عليه، ولم يثبت خلاف ذلك.

كما رد المجلس الادعاء المقابل لناحية المطالبة بالتعويض عن فسخ عقد العمل من قبل الجهة المدعية، ذلك لانه وسندا لاحكام المادة /50/ عمل، تبين ان المدعية ارسلت انذارا الى المدعى عليه بواسطة بطاقة بريدية مكشوفة رفض استلامها بعد التوقيع عليها، ما يفيد انها قد انتجت مفعولها القانوني الصحيح. وتبين ان المدعى عليه تقدم بدعواه المطالبة بالتعويض خارج مهلة الشهر القانونية المتوجبة من تاريخ التبليغ، ما يجعل طلبه مردودا شكلا.

وقبل المجلس الادعاء المقابل جزئيا لجهة الجزء المتعلق بتعويض الانذار لانه، وسندا لاحكام المادة /50/ عمل، يجب على المدعية التي ابلغت استقالتها الى المدعى عليه بموجب الانذار المذكور اعلاه، ونظرا لمدة عملها التي تجاوزت السنوات الست، ان تعطيه ثلاثة اشهر انذار، ولا يمكنها ان تعطيه شهرين فقط وتطلب ضم الشهر الثالث على اعتبار ان لها عدة اجازات سنوية تعادله، لان مدة الانذار تتعلق بالنظام العام وغير قابلة للتعديل تحت اي ظرف وباي شكل، ما يلزم المدعية بدفع قيمة راتب الشهر الثالث عشر من الانذار.