04/07/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 246/2016
- التاريخ
- 04/07/2016
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقدم طلب اعادة المحاكمة خلال مهلة سنة من تاريخ يوم العلم بالمستند الجديد المثبت للبراءة سندا الى المادة 329 اصول جزائية.
ولا يشكل مستندا جديدا يثبت براءة طالب اعادة المحاكمة بمفهوم المادة 328 اصول جزائية، المستند الصادر عن بلد اجنبي يفيد بملاحقة المستدعي بهذا الجرم في البلد الاجنبي، لان الملاحقة لم تحصل امام القضاء اللبناني لكي يجوز الادلاء بسبق الملاحقة المنصوص عنها في المادة 182 عقوبات، فضلا عن ثبوت صدور قرار بحفظ الدعوى عن النيابة العامة الاجنبية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، ان اقدام المستدعي اللبناني على ارتكاب جنحة في الخارج تبلغ عقوبتها الحبس حتى 3 سنوات كما هي الحال في الدعوى الحاضرة (اساءة الامانة 672 والسرقة 636 عقوبات)، لا يحول دون تطبيق القانون اللبناني بحقه، وبالتالي لا يشكل المستند المبرز دليلا على براءة المستدعي، مما يقتضي رد طلب اعادة المحاكمة شكلا.