الأحكام

26/07/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
305/2016
التاريخ
26/07/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية المادة 547/188 عقوبات لاقدامه على طعن المغدور بسكين في قلبه مما ادى الى وفاته، مما يوفر نية القتل قصدا نظرا الى موضع الاصابة القاتلة والاداة الجرمية المستعملة التي تقرر مصادرتها سندا الى المادة 98 عقوبات.

يرد سبب الدفاع المبني على ثورة الغضب الشديد التي تنتاب الفاعل بحيث تفقده السيطرة على نفسه، لان هذا الشرط يفترض ردة فعل بصورة آنية وخلال مهلة وجيزة بعد العمل الاستفزازي حيث يكون الفاعل ما زال تحت تأثير الانفعال الشديد الذي سببه العمل، فضلا عن انتفاء التوازن بين الفعل الذي نسب الى المغدور وبين مدى خطورة وعنف ردة فعل المتهم.

يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد التعويض عمر الضحية والمدة المنصرمة على الجرم، ويقضى بالتعويض سندا الى المادة 132 و134 عقوبات.