03/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 148/2016
- التاريخ
- 03/05/2016
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- شربل، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المتهم اقدم على تسهيل تعاطي المخدرات لاكثر من متعاط وان كان على سبيل الضيافة ودون مقابل، ما يوفر لديه النية الجرمية القصدية، وبالتالي يحقق توافر عناصر جناية المادة 126 معطوفة على المادة 125 من قانون المخدرات. كما اوضحت المحكمة ان عنصر القصد الجرمي المكون لجناية البند الثاني من المادة 126 مخدرات، هو الذي ينطوي على عنصر ارادي متجه قصدا الى وضع المواد المخدرة بتصرف الغير، الامر الذي لا يتحقق عندما يحصل الفعل ظرفيا ولمرة واحدة، ولا يهدف منه الفاعل سوى مشاركة متعاط آخر في ما كان يتعاطاه من مادة مخدرة، وان هذا الامر يشكل تدخلا في جريمة تعاطي المخدرات.
واخيرا اعتبرت المحكمة ان طلب الاخضاع للعلاج من الادمان يلزم المحكمة الواضعة يدها على الدعوى، بوقف سير الاجراءات بحق طالب العلاج، واحالته امام اللجنة المنشأة تطبيقا لاحكام قانون المخدرات، وهي لجنة مكافحة الادمان، ودون ان يكون للمحكمة تلك السلطة الاستنسابية في هذا الاطار حتى انه اذا انقطع المدمن عن متابعة العلاج او تمنع عنه، يبلغ الامر الى المرجع القضائي لاستئناف ملاحقته ومحاكمته من النقطة التي توقفت عندها المحاكمة عملا بنصي المادتين 194 و195 مخدرات، وانه يقتضي ان تزود اللجنة المحكمة بتقارير بخصوص وضع المدمن، وعلى انه يجب وقف التعقبات نهائيا بحق هذا الاخير اذا ما ثبت شفاؤه من تعاطي المخدرات.