الأحكام

19/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
172/2016
التاريخ
19/05/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
شربل، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ذكر افتتاح ساعة جلسة المحاكمة في محضر المحاكمة الجنائية غير مفروض تحت طائلة الابطال، كما هي الحال بالنسبة الى توقيع المحضر، كما ان مبدأ شفهية المحاكمة يكون محترما عند تلاوة الاوراق ووضعها قيد المناقشة العلنية، وانه يعود لرئيس محكمة الجنايات السلطة الاستنسابية في تقرير دعوة منظمي محاضر التحقيق للاستماع اليهم كشهود، سيما في ضوء عدم تقديم طلب بهذا الشأن ورد هذا الطلب دون تعليل، وان تشويه الوقائع لا يندرج في اطاره، ما يؤلف مناقشة حق محكمة الجنايات في تقدير الوقائع والادلة للتجريم. وان الحكم يكون معللا تعليلا كافيا طالما ان المحكمة اظهرت الاسباب الواقعية التي ادت الى النتيجة التي توصلت اليها وفقا لما استثبتته بسلطتها المطلقة في التقدير والترجيح بين الادلة، والتي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز.