03/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 149/2016
- التاريخ
- 03/05/2016
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان التمييز يرتبط بقرار بت بدفوع شكلية ما يستتبع قبوله شكلا، وانه لتطبيق الصلاحية الشاملة على اجنبي ارتكب جرما خارج لبنان، يشترط ثبوت اقامة او تواجد هذا الاخير في لبنان، وبالتالي ان تملك هذا الاجنبي اسهما في شركة لبنانية وانتخابه عضوا في مجلس ادارتها وتمثيله من قبل وكيل في الجمعية العمومية التي انتخبته، كلها امور لا تكفي للقول بان الاجنبي موجود او مقيم في لبنان.
كما اعتبرت المحكمة ان عدم ثبوت وقوع اي من عناصر الجرائم المدعى بها ونتيجتها الجرمية في لبنان، يحول دون تطبيق قواعد الصلاحية الاقليمية لتطبيق الشريعة اللبنانية من قبل المحاكم اللبنانية، وانه لا يكفي ليكون احد المدعى عليهم لبنانيا لتطبيق الشريعة اللبنانية على الاجنبي الملاحق معه بصدد الجرائم عينها، في حال انعقاد الصلاحية الشخصية بالنسبة للبناني.
واخيرا اعتبرت المحكمة ان تملك الشركة للعلامة التجارية المدلى بتقليدها لا يحول دون السماح لمن ثبت تضرره من الجريمة، التقدم بادعاء مباشر لتحريك الدعوى العامة بحيث لا يحصر هذا الادعاء بمالكة العلامة اي الشركة.