17/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 194/2016
- التاريخ
- 17/05/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اضافة الكاتب العدل لعبارة على الوكالة غير القابلة للعزل تفيد بقبض الثمن ودون حضور الموكل وتوقيعه على هذه الاضافة، يعتبر تزويرا من قبل الموظف، ما يوجب ادانة الكاتب العدل بجناية التزوير. وقد استندت المحكمة في تعليلها الى انه ليس للكاتب العدل ان يضيف الى مضمون الوكالة صلاحيات يوليها الى الوكيل بمعزل عن حضور الموكل وموافقته الصريحة والثابتة، وان هذه الاضافة الحقت ضررا بالموكل فضلا عن ضرر اجتماعي نتج عنها، وتمثل في زعزعة الثقة المفروض ان تتوافر في كل مستند ينظم لدى الكاتب العدل، يكتسب بالتالي الصفة الرسمية. كما اعتبرت المحكمة انه في حال اقتصر التمييز على المدعي الشخصي وقبل النقض، فانه لا يجوز تخفيض الالزامات المدنية المحكوم بها له، بل فقط البحث في امكانية زيادتها، وانه في حال ثبوت التزوير والاحتيال، يقتضي ابطال التصرف غير القانوني، وبالتالي الوكالة واتلافها واعادة الحال الى ما كانت عليه لجهة التسجيل في السجل العقاري.