الأحكام

03/05/2016

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 32 /2016

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
32/2016
التاريخ
03/05/2016
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الدفع بعدم صحة تمثيل المدعي بواسطة محام امام محكمة المطبوعات لانها محكمة استثنائية سندا الى المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، وطالما انها تنظر في الدرجة الاولى في دعاوى المطبوعات فتطبق امامها اجراءات المحاكمة المعمول بها امام القاضي المنفرد الجزائي، سندا الى المواد 151 و155 و168 اصول المحاكمات الجزائية، التي لا تفرض تمثيل المدعي بواسطة محام. وان توقيع المدعي للاستحضار لا يؤدي الى ابطاله، كما ان ما ورد في حكم محكمة المطبوعات بان المدعي قدم استحضاره بواسطة محام، يعد من قبيل الخطأ المادي الذي يجوز تصحيحه.

يرد ادلاء المستأنفة بعدم صفتها للادعاء بحقها لانها لم تدل بذلك في المحاكمة الابتدائية، ولانها لم تنفذ قرار المحكمة الاعدادي بتكليفها ابراز افادة عن وزارة الاعلام تبين الجهة المالكة للمطبوعة. ولا يعتد بالافادة الصادرة عن نقابة الصحافة لدحض ما توصلت اليه محكمة المطبوعات من ان الشركة المستأنفة هي المالكة لمجلة الجرس.

ويرد ادلاء المستأنفة بعدم توافر القصد الجرمي عند نشر المقال لان ما ينسبه المقال المشكو منه الى المستأنف عليه لجهة قيامه بتصرفات غريبة ومخيفة، من شأنه النيل من شرفه وكرامته، ويشكل بحد ذاته دليلا على نية الاساءة الى المدعي سندا الى المادة 385 عقوبات والمادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977، ويساءل المدير المسؤول عن المجلة لاجازته نشر المقال المذكور او لعدم منع نشره.