07/06/2016
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 40 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 40/2016
- التاريخ
- 07/06/2016
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يفسخ حكم محكمة المطبوعات القاضي بالزام المستأنف عليها بتعويض رمزي مما يخالف المادة 134 موجبات وعقود التي توجب ان يكون التعويض معادلا للضرر، مما يقتضي زيادة التعويض بحق من اقدم على جرم القدح والذم.
يصدق الحكم الصادر عن محكمة المطبوعات القاضي بتبرئة المدير المسؤول في محطة تلفزيونية من الجرم المسند اليه سندا الى المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، عما اوردته الظنينة من قدح وذم بحق المستأنف ضمن حق الرد المعطى لها في بث تلفزيوني مباشر، لامكانية تحكم المدير المسؤول الضعيفة بما سوف يرد على لسان المتدخل في البرنامج، خاصة وان الشك يفسر لصالح المتهم، مما يقتضي اعلان براءتها سندا الى المادتين 35 من القانون رقم 382/94، والمادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.