الأحكام

18/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/2016
التاريخ
18/02/2016
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية ان تسديد الرسم النسبي على الدعوى العقارية هو شرط لسماعها، وبالتالي كان يتوجب على محكمة الاستئناف تكليف المدعي بداية بتسديد كامل الرسم لأن الامر يتعلق بالنظام العام، وأن قيام المحكمة بإغفال هذه المسألة واكتفائها بالقول ان محكمة البداية تطرقت الى مسألة الرسم وتسديده عن الدعوى التي قدر المدعي قيمتها بخمسين الف ليرة في حين ان قيمتها بتاريخ الادعاء كانت تفوق اضعافا مضاعفة القيمة المصرح بها تكون بذلك قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض برمته.

كما رأت بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا وفتح المحاكمة تعيين خبير لتخمين قيمة العقارات موضوع الدعوى لكي يجري في ضوء ذلك الالزام بتكملة الرسم المدفوع قبل اعادتها الى جدول المرافعات للبت بها شكلا واساسا.