الأحكام

02/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/2016
التاريخ
02/02/2016
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
قسيس، مولوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية بأن محكمة الاساس تستقل بتقدير الوقائع من دون ان يخضع حقها في ذلك لرقابة محكمة التمييز ما لم تستند الى وقائع تشوبها علة التشويه. وحيث ان المجلس بما اورده يكون قد مارس حقه تمهيدا للقول بعدم توافر عناصر المادة 74 فقرة 3 عمل واعتبار الصرف تعسفيا وفقا لاحكام المادة 50 عمل فليس ثمة مخالفة للقانون ما يستوجب رد السبب التمييزي لهذه الجهة.

كما قضت بنقض القرار المطعون به لعلة الخطأ في تطبيق المادة 504 تجارة لجهة الزام المميزة بدفع الفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به للمميز ضده من تاريخ تبلغها القرار وحتى تاريخ الدفع الفعلي على الرغم من افلاس الشركة.

وقد اسندت المحكمة قرارها الى نص المادة 504 تجارة التي تنص على ان الحكم بإعلان الافلاس يوقف بالنظر الى جماعة الدائنين فقط مجرى فوائد الديون.. وحيث ان الحكم القاضي بافلاس الشركة المميزة صدر في فترة لاحقة لنشوء الحقوق المترتبة للمدعي مما يجعله من جماعة الدائنين المعنية في المادة 504 تجارة، ما يقتضي معه نقض الحكم لهذه الجهة.

وبعد النقض، قضت المحكمة بالزام الشركة بدفع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة بالحق ولغاية تاريخ اعلان الافلاس عملا بأحكام المادة 504 تجارة واعتبار الفوائد متوقفة بعد هذا التاريخ.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها