الأحكام

12/07/2016

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 43 /2016

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
43/2016
التاريخ
12/07/2016
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

تختص المحكمة الجزائية الناظرة في الدعوى بالبت بدعوى التعويض بعد سقوط دعوى الحق العام لوفاة المدعى عليه سندا الى المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.

ان رجوع وكيل المدعي عن دعواه بحق ورثة المدعى عليه الذي ادين بالقدح والذم، يؤدي الى فسخ الحكم المستأنف وتدوين رجوع المدعي عن دعواه لان وكالته تجيز له هذا الرجوع.

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة كاتب المقال بجنحة القدح والذم لتوافر شروط المادة 385 عقوبات بحقه.

ان المدعي كان وزيرا بتاريخ نشر الرد المشكو منه، فكان يقتضي اعمال المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 وليس المادة 20 منه، لكنه في ضوء عدم استئناف النيابة العامة فانه لا يجوز ان يضر المدعى عليه من استئنافه سندا الى المادة 221 اصول المحاكمات الجزائية، مما يقتضي تصديق الحكم المستأنف وتخفيض التعويض المحكوم عليه به لصالح المدعي المستأنف عليه.