24/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 25/2016
- التاريخ
- 24/02/2016
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- مزهر، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا وموضوعا ونقض القرار الاستئنافي المطعون فيه ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا.
وقد رأت المحكمة في قرارها ان مفهوم النزاع الجدي الوارد في المادة 579 أ.م.م يدخل ضمن الاوصاف القانونية الخاصة لرقابة المحكمة العليا، فيقتضي على محكمة الاستئناف كي لا تتعطل هذه الرقابة ان تبين في قرارها العناصر التي ارتكزت عليها للقول بقيام النزاع الجدي وأن مجرد وجود نزاع لا يكون من شأنه رقع يد القضاء المستعجل اذ يقتضي ان يتصف بالجدية.
وقضت المحكمة بعد نشرها للدعوى ورؤيتها انتقالا بإخلاء المدعى عليه من العقار وذلك كون العناصر الموجهة الى قيام النزاع الجدي لا تتضافر بشكل منتج في ظل الحيازة الهادئة للعقار مدة تزيد على الثلاثين سنة استنادا الى صك بيع، لا سيما وأن اعتراض المستأنف عليه على اعمال التحديد والتحرير ليس كافيا لاسباغ الجدية على النزاع.
مُستشهد به