الأحكام

16/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/2016
التاريخ
16/02/2016
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
قسيس، مولوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض الحكم المطعون فيه والذي انتهى الى افادة الاجير من احكام المرسوم رقم 2448|2000 قبل تاريخ تسوية وضعه بتعيينه مستخدما.

وقد رأت المحكمة في قرارها بأن المرسوم 2448|2006 ووفقا لما يستفاد من مادتيه الاولى والخامسة لجهة تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصالح المياه ومادته التاسعة التي الزمت بتعديل نظام المستخدمين النافذ لديها يكون لا علاقة له بنظام الاجراء،

وقد اكدت المحكمة في قرارها بأن نظام المستخدمين يختلف عن نظام الاجراء، وأن وضع الموظف يختلف عن وضع الاجير، وأن الاجير لدى المؤسسات العامة ليس هو المستخدم لديها، فالمستخدم هو الموظف الدائم الذي يشغل وظيفة ملحوظة في احد ملاكاتها بينما الاجير وفقا للمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 112|1959 هو كل شخص يعمل في خدمة المصلحة العامة ولا ينتسب الى ملاكها الدائم ولا يخضع للاحكام الخاصة بالمتعاقدين.

وأنه سندا لما تقدم، و لنص المادتين 90 و 92 من المرسوم الاشتراعي رقم 112|1959 ، لا يمكن للمميز ضده الذي عمل كاجير وليس كمستخدم الاستفادة من احكام المرسوم 2448|2000، ما يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه لخلوصه الى غير هذه النتيجة.

وفي مرحلة بعد النقض، وسندا لاحكام المادة 734أ.م.م قضت المحكمة بالاستناد الى التعليل الوارد اعلاه عدم افادة المميز من احكام المرسوم 2448|2000 قبل تاريخ تعيينه كمستخدم ورد الدعوى المقدمه منه لهذه الجهة.