17/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/2016
- التاريخ
- 17/02/2016
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- القزي، الخازن
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة التمييز المدنية انه يكفي لالقاء الحجز الاحتياطي عندما يكون الدين مستحق الاداء ان يكون الدين صحيحا ومرتكزا على اساس قانوني صحيح ومؤيدا بأدلة تؤكد أرجحية وجوده؛ ويبقى للمحكمة- وإن كانت المنازعة في شأنه ما زالت قائمة امام محكمة الاساس- تقدير ارجحيته ام لا ، بالنظر الى ان هذه المسألة هي قانونية تخضع لرقابة المحكمة العليا.
وبالتالي، فإن ما قضت به محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه بأرجحية الدين اساس الحجز الاحتياطي في ذمة المميز مكتفية بمضمون الشكوى الجزائية المساقة بوجهه من دون التطرق الى العناصر الواقعية المولدة والادلة المتوافرة لتقدير هذه الارجحية فإنها تكون بذلك قد افقدت قرارها الاساس القانوني وعرضته للنقض.
وقضت في الدعوى بعد النقض نشرها ورؤيتها انتقالا بقبول الاعتراض موضوعا والرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي لعلة وجود كفالة ضامنة بكامل الدين ولان قيمة الحجز لم تتغير وهي مضمونة بالكفالة المؤمنة والتي تعطي المعترض عليه ضمانة لحقه في كامل قيمة الحجز ما يوجب قبول الاعتراض موضوعا بالرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي، معتبرة ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه اذ هي خلصت الى غير هذه النتيجة فإنها تكون خالفت القانون لا سيما المادة 837 أ.م.م .
مُستشهد به