الأحكام

02/03/2016

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2016
التاريخ
02/03/2016
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

في التمييز الذي قدمته الرهبانية الباسيلية المخلصية:

نقضت محكمة التمييز المدنية الحكم موضوع الطعن لجهة ما توصل اليه من توصيفه لدفاع الجهة المميزة (المدعى عليها بداية) بالطلب المقابل مؤكدة أنه بذلك اتى مخالفا لنص البند الثالث من المادة 32 أ.م.م.

وقد رأت المحكمة بأن الطلب المقابل يرمي الى تحقيق منفعة للمدعي تختلف عن المنفعة التي تعود له من مجرد رد الطلب الاصلي، بينما الدفع يرمي فقط الى رد دعوى المدعي. وبالتالي فإن الادعاء المقابل يتوفر عندما يتجاوز الدفاع مجرد رد طلب الدعوى ليتبعه بمنفعة. وأن طلب المدعى عليها المستأنف عليها رد الدعوى لان عقد البيع الباطل يشكل طلبا مقابلا يجب تقديمه اصولا كدعوى يدفع فيها الرسم القانوني.

وقد اكدت المحكمة ان الجهة المميزة (المدعى عليها بداية) لم تتقدم بأي طلب رمت من خلاله الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمها وهو ما تثبت منه الحكم الابتدائي الامر الذي يستوجب اعتبار طلبها مندرجا وفقا لمضمون المادة 50 أ.م.م ويكون توصيف القرار المميز دفاعها بالطلب المقابل مخالفا لنص البند الثالث من المادة 32 أ.م.م.

كما قضت بالنقض، لفقدان الاساس القانوني كسبب تمييزي وفق البند السادس من المادة 708 أ.م.م وذلك لجهة ما اورده الحكم موضوع الطعن من اعتباره ان طلبات المدعى عليها تشكل طلبات مقابلة من دون ان تبين الاسباب الواقعية التي استندت اليها للتوصل الى النتيجة المذكورة كتحديدها للطلبات التي تشكل وفقا لرأي المحكمة الطلبات مقابلة.

ورأت انه لم يعد من موجب بعد نقض القرار بشكل كلي البحث في التمييز الثاني

بعد رؤية الدعوى انتقالا سندا للمادة 734 أ.م.م رأت المحكمة في الاساس، ان ما توصل اليه الحكم الابتدائي من اعتباره ان طلب المدعى عليها هو مندرج وفقا لمضون المادة 50 أ.م.م يكون واقعا في محله القانوني.

لكن المحكمة، في المقابل قضت بفسخ الحكم الابتدائي لتقريره ابطال عقد البيع، كونه جاء مخالفا للتعليل الذي اورده، ولكونه ايضا جاء من دون اي طلب بهذا الخصوص من قبل الجهة المدعى عليها.

كما قضت المحكمة بإعادة فتح المحاكمة، كون الدعوى في حالتها الراهنة غير جاهزة للفصل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها