17/12/2015
شورى حكم رقم : 177 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 177/2015
- التاريخ
- 17/12/2015
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 115 من نظامه الداخلي يمكن للفرقاء في النزاع الضريبي ان يثيروا امام المجلس اسبابا جديدة لم تكن مثارة او سبق ان ادلوا بها امام الادارة الضريبية او امام لجنة الاعتراضات.
اعتبر المجلس انه سندا للمادة 115 من نظامه الداخلي فانه يعود للفرقاء في النزاع ان يدلوا امام المجلس بالفسخ الكلي او الجزئي للقرار المستأنف الامر الذي يستوجب معه رد ما ادلي به لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.
رد مجلس شورى الدولة الادلاء المقدم بمخالفة الادارة الضريبية لنص المادة 98 من القانون رقم 44/2008 لانها لم تتبلغ اي قرار بتمديد مهلة الستة اشهر لدرس الاعتراض من قبل الادارة الضريبية بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 52 من المرسوم رقم 2488/2009 فان المشترع لم يشترط ابلاغ القرار المتعلق بتمديد مهلة البت بالاعتراض.
اعتبر مجلس شورى الدولة ان العمولات التي تدفع لرئيس مجلس الادارة تعتبر بمثابة مخصصات مأخوذة من الارباح وتخضع لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل.
رد مجلس شورى الدولة الادلاء المقدم من قبل الشركة بان الادارة الضريبية كلفتها بالضريبة عن مبالغ مدفوعة نقدا او بواسطة شيكات مسحوبة لامر الشركة مما ادى الى اعادتها الى الارباح وتكليفها ايضا بضريبة الباب الثالث بعد ان تبين للمجلس ان الشركة المستدعية لم تبرز اي اثبات على ان النفقات موضوع النزاع قد دفعت في سبيل العمل او كعمولة لاشخاص ساهموا في حصولها على مشاريع خارج لبنان الامر الذي يناقض دقائق تطبيق المادة 7 من قانون ضريبة الدخل ما يقتضي معه رد الاعتراض المقدم كون القرار المستأنف قد جاء متوافقا واحكام القانون.
قرر مجلس شورى الدولة ان تعويض الصرف من الخدمة المنصوص عليه في المادة 54 من قانون العمل والذي يدخل ضمن التنزيل الضريبي للمكلف لا يستفيد منه المدير العام للشركة لعدم اعتباره في عداد الموزفين وبالتالي لعدم الحاجة لتكوين مؤونة لمواجهة اعباء نهاية الخدمة لهذا المدير الامر الذي يستتبع عدم جواز تنزيل المؤونة المذكورة من الارباح.
قرر مجلس شورى الدولة انه سندا لما يتمتع به القاضي الضرائبي من سلطة تقديرية وبالنظر لحجم الشركة المستدعية ولطبيعة ما يقوم به رئيس مجلس الادارة من اعمال فان تمديد اجره السنوي ب132 الف دولار اميركي بالاضافة الى عمولة قدرها 5% من الارباح الفعلية يعتبر امرا مبالغا فيه يستوجب اعادة قيمة العمولة المدفوعة الى الارباح وتكليفها بضريبة المادة 69 من قانون ضريبة الدخل ورد سائر الادلاءات المخالفة.
اعتبر مجلس شورى الدولة انه بالاستناد الى المادة 41 و42 من قانون ضريبة الدخل فان ضريبة غير المقيمين تتناول المبالغ التي يتقاضاها في لبنان اشخاص او شركات ليس لهم فيه عمل لمزاولة المهنة نتيجة نشاط حصل على الاراضي اللبنانية وبالتالي لا يمكن تقسيم تلك المبالغ المدفوعة باعتبارها كلا لا يتجزأ وبالتالي يكون القرار المستأنف متوافقا مع احكام القانون ما يستوجب معه رد الادلاء المخالف.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 41 ضريبة الدخل ضريبة الدخل
- مادة رقم 42 ضريبة الدخل ضريبة الدخل
- مادة رقم 7 ضريبة الدخل ضريبة الدخل
- مادة رقم 54 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 52 تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريبية) تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريبية)
- مادة رقم 115 نظام مجلس شورى الدولة نظام مجلس شورى الدولة
- مادة رقم 72 نظام مجلس شورى الدولة نظام مجلس شورى الدولة
- مادة رقم 74 نظام مجلس شورى الدولة نظام مجلس شورى الدولة
- مادة رقم 98 الاجراءات الضريبية الاجراءات الضريبية