14/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 211/2016
- التاريخ
- 14/06/2016
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لتطبيقه وتفسيره القانون بشكل صحيح، والذي قضى برد الدفع المتعلق بمرور الزمن على العقوبة، لعدم الصحة ولعدم توافر شروط المادة 163 عقوبات بالنظر الى مرور خمس وعشرين سنة على آخر اجراء قاطع لمرور الزمن وتوقيف المتهم.
ويحق لمحكمة الجنايات متى وضعت يدها على الدعوى بعد القاء القبض على المتهم، ان تبت بالدفع بمرور الزمن على العقوبة سندا للمادتين 147 و292 اصول جزائية، وان اجراءات البحث والتحري عن المتهم بغية تنفيذ الحكم الغيابي تعتبر من الاعمال التي تجريها السلطة من اجل التنفيذ، وبالتالي اجراءات قاطعة لمرور الزمن على العقوبة، ومنطلقا لسريان مدة مرور الزمن على العقوبة سندا للمادتين 163 و168 عقوبات.