14/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 210/2016
- التاريخ
- 14/06/2016
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه سندا للمادة 9 اصول جزائية الذي رد الدفع بانتفاء الصلاحية للقضاء اللبناني للنظر بالدعوى سندا للمادتين 20 و24 عقوبات، كون المدعى عليهما الشركتين تحملان الجنسية اللبنانية، فضلا عن ان احد الجرمين المدعى بهما تصل عقوبته الى ثلاث سنوات حبسا.
ان الدفع بكون النزاع مدني الطابع يخرج على مفهوم الدفع بانتفاء الصلاحية سندا للبند الاول من المادة 73 اصول حزائية، ويشكل دفاعا في الاساس.
واعتبرت المحكمة كذلك ان قواعد الاختصاص الجزائي تتعلق بالنظام العام فلا يصح الاتفاق على مخالفتها، كما اعتبرت ان ليس هناك من خطأ في تفسير وتطبيق القانون سندا للبند الثالث من المادة 73 اصول جزائية، لتمتع الشركة بالصفة لتقديم دعوى الافلاس الاحتيالي، وان الادلاء بانتفاء الصفة للادعاء يدخل ضمن اطار "الدفاع في الاساس"، ويخرج على مفهوم الدفوع الشكلية سندا للمادة 73 اصول جزائية.