21/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 215/2016
- التاريخ
- 21/06/2016
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه سندا للمادة 296 اصول حزائية، لان محكمة الجنايات عرضت وقائع وظروف القضية كما استقتها من التحقيقات المجراة فيها في مراحلها كافة، وفقا لما تأيدت به من الادلة.
واعتبرت المحكمة ان القرار طبق المواد 252 و254 و242 اصول جزائية بصورة صحيحة، وان رئيس المحكمة تلا قرار الاتهام وادعاء النيابة العامة، ووضعت جميع الاوراق قيد المناقشة العلنية. كما اعتبرت ان تلاوة افادة المتهم عليه اجراء غير مفروض تحت طائلة البطلان.
وابرمت المحكمة القرار لعدم النقص في التعليل والتناقض وعدم تشويه الوقائع، وان المحكمة تمهيدا للتجريم استعرضت الادلة التي وفرت لها الاقتناع الكافي بارتكاب الجرم، وهذا الامر يدخل ضمن اطار الحق الذي يعود لمحكمة الجنايات في تقدير الوقائع والادلة التي اعتمدتها لتجريمه، وهو يعود لسلطانها المطلق في التقدير، ولا رقابة عليها من المحكمة العليا ما لم يعتبر هذا التقدير تشويها في الوقائع.