الأحكام

07/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
236/2016
التاريخ
07/06/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم تشويهه الوقائع والمضمون الواضح للمستندات سندا للمادة 296 فقرة (ح) اصول جزائية، اما مسألة تقدير الوقائع الصحيحة الواردة في التحقيق وفي كل مراحل الدعوى، ومناقشة الادلة على هذه الوقائع تمهيدا لترجيح التجريم او عدم التجريم، يشكل مسألة تتفرد بها محكمة الموضوع الناظرة في الدعوى وتستقل بها، فلا تخضع لرقابة المحكمة العليا.

وابرمت المحكمة كذلك القرارلعدم مخالفته القانون وللتطبيق والتفسير الصحيحين للقانون، ولعدم فقدان الاساس القانوني سندا للمادة 296 اصول جزائية فقرة (ب) و(ز) و(ط)، لان القرار اسهب في ذكر الوقائع وتوسع في تعداد الادلة الجرمية ثم عمد الى تطبيق النص القانوني عليها، الامر الذي يجعل منه حكما كامل التعليل موضحا اسباب التجريم ومقتضيات العقاب، فجاءت اسبابه الواقعية متلائمة مع الحل الذي انتهى اليه.